المادة 101
(عدلت بموجب قانون 265/2014 )
تتبع أمام لجنة حل النزاعات القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
على ان تصدر اللجنة قرارها في مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ تقديم الدعوى.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تتبع أمام لجنة حل النزاعات القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
على ان تصدر اللجنة قرارها في مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ تقديم الدعوى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة) بموجب قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, المادة 7, 22/04/2014
تضاف الى المادة 101 من القانون رقم 659/2005 الفقرة الآتية:
«على أن تصدر اللجنة قرارها في مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ تقديم الدعوى».