المادة 101
(عدلت بموجب قانون 265/2014 )
تتبع أمام لجنة حل النزاعات القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
على ان تصدر اللجنة قرارها في مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ تقديم الدعوى.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تتبع أمام لجنة حل النزاعات القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
على ان تصدر اللجنة قرارها في مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ تقديم الدعوى.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة) by قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, article 7, 22/04/2014
تضاف الى المادة 101 من القانون رقم 659/2005 الفقرة الآتية:
«على أن تصدر اللجنة قرارها في مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ تقديم الدعوى».