المادة 13
(عدلت بموجب قانون 265 / 2014 )
على وزارة الإقتصاد والتجارة الطلب من المعلن تصحيح أو تعديل إعلانه وإعادة نشر التصحيح أو التعديل أو بثه عبر الوسائل التي استعملت لبث أو نشر الإعلان الخادع.
يعود للمحكمة العالقة أمامها القضية أن تقرر عفواً، وقف بث الإعلان الخادع.
يكون القرار المتخذ لهذه الجهة نافذاً على أصله.
يجوز للمرجع القضائي الذي اتخذ القرار الرجوع عنه
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
على وزارة الإقتصاد والتجارة الطلب من المعلن تصحيح أو تعديل إعلانه وإعادة نشر التصحيح أو التعديل أو بثه عبر الوسائل التي استعملت لبث أو نشر الإعلان الخادع.
يعود للمحكمة العالقة أمامها القضية أن تقرر عفواً، وقف بث الإعلان الخادع.
يكون القرار المتخذ لهذه الجهة نافذاً على أصله.
يجوز للمرجع القضائي الذي اتخذ القرار الرجوع عنه
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, المادة 1, 22/04/2014
يلغى نص المادة 13 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
«على وزارة الإقتصاد والتجارة الطلب من المعلن تصحيح أو تعديل إعلانه وإعادة نشر التصحيح أو التعديل أو بثه عبر الوسائل التي استعملت لبث أو نشر الإعلان الخادع.
يعود للمحكمة العالقة أمامها القضية أن تقرر عفواً، وقف بث الإعلان الخادع.
يكون القرار المتخذ لهذه الجهة نافذاً على أصله.
يجوز للمرجع القضائي الذي اتخذ القرار الرجوع عنه».