المادة 13
(عدلت بموجب قانون 265 / 2014 )
على وزارة الإقتصاد والتجارة الطلب من المعلن تصحيح أو تعديل إعلانه وإعادة نشر التصحيح أو التعديل أو بثه عبر الوسائل التي استعملت لبث أو نشر الإعلان الخادع.
يعود للمحكمة العالقة أمامها القضية أن تقرر عفواً، وقف بث الإعلان الخادع.
يكون القرار المتخذ لهذه الجهة نافذاً على أصله.
يجوز للمرجع القضائي الذي اتخذ القرار الرجوع عنه
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
على وزارة الإقتصاد والتجارة الطلب من المعلن تصحيح أو تعديل إعلانه وإعادة نشر التصحيح أو التعديل أو بثه عبر الوسائل التي استعملت لبث أو نشر الإعلان الخادع.
يعود للمحكمة العالقة أمامها القضية أن تقرر عفواً، وقف بث الإعلان الخادع.
يكون القرار المتخذ لهذه الجهة نافذاً على أصله.
يجوز للمرجع القضائي الذي اتخذ القرار الرجوع عنه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, article 1, 22/04/2014
يلغى نص المادة 13 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
«على وزارة الإقتصاد والتجارة الطلب من المعلن تصحيح أو تعديل إعلانه وإعادة نشر التصحيح أو التعديل أو بثه عبر الوسائل التي استعملت لبث أو نشر الإعلان الخادع.
يعود للمحكمة العالقة أمامها القضية أن تقرر عفواً، وقف بث الإعلان الخادع.
يكون القرار المتخذ لهذه الجهة نافذاً على أصله.
يجوز للمرجع القضائي الذي اتخذ القرار الرجوع عنه».