المادة 30
يتوجب على المستهلك أو حلفائه أن يثبتوا، بكافة الوسائل، وجود العيب الخفي بتاريخ التسليم وأنه نتج عن هذا العيب أما انقاص محسوس لقيمة السلعة أو الخدمة أو جعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له.
قانون حماية المستهلك نافذ
يتوجب على المستهلك أو حلفائه أن يثبتوا، بكافة الوسائل، وجود العيب الخفي بتاريخ التسليم وأنه نتج عن هذا العيب أما انقاص محسوس لقيمة السلعة أو الخدمة أو جعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له.
المادة 30 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/ar/law/245560/article/30/