النص الكامل

قانون حماية المستهلك نافذ

المادة 30

المادة 30

يتوجب على المستهلك أو حلفائه أن يثبتوا، بكافة الوسائل، وجود العيب الخفي بتاريخ التسليم وأنه نتج عن هذا العيب أما انقاص محسوس لقيمة السلعة أو الخدمة أو جعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له.

المادة 30 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/ar/law/245560/article/30/