المادة 31
يجب أن تقام دعوى الضمان أو مباشرة اجراءات الوساطة أو حل النزاعات المنصوص عليها في هذا القانون خلال مهلة شهر تلي تاريخ اكتشاف العيب، إلا إذا كان عدم تقيده بهذه المهلة يعود لاعتماد المحترف لوسائل مماطلة.
قانون حماية المستهلك نافذ
يجب أن تقام دعوى الضمان أو مباشرة اجراءات الوساطة أو حل النزاعات المنصوص عليها في هذا القانون خلال مهلة شهر تلي تاريخ اكتشاف العيب، إلا إذا كان عدم تقيده بهذه المهلة يعود لاعتماد المحترف لوسائل مماطلة.
المادة 31 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/ar/law/245560/article/31/