النص الكامل

قانون حماية المستهلك نافذ

المادة 41

المادة 41

يجوز لمديرية حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة طلب اخضاع سلعة معينة للفحص في مختبرات معتمدة على نفقة المحترف أو المصنع لا سيما لدى عرضها لأول مرة في الأسواق أو في حال الظن بأنها قد تشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته.

يجوز لمدير عام الاقتصاد والتجارة, عند الاقتضاء, أن يجيز إعادة فحص السلعة المذكورة, على أن يتحمل المحترف نفقات إعادة الفحص في حال تقرر ذلك بناء على طلبه.

كما يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة تعليق التداول بهذه السلع لحين ورود نتائج الفحوصات.

المادة 41 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/ar/law/245560/article/41/