The whole text

قانون حماية المستهلك In force

المادة 41

المادة 41

يجوز لمديرية حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة طلب اخضاع سلعة معينة للفحص في مختبرات معتمدة على نفقة المحترف أو المصنع لا سيما لدى عرضها لأول مرة في الأسواق أو في حال الظن بأنها قد تشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته.

يجوز لمدير عام الاقتصاد والتجارة, عند الاقتضاء, أن يجيز إعادة فحص السلعة المذكورة, على أن يتحمل المحترف نفقات إعادة الفحص في حال تقرر ذلك بناء على طلبه.

كما يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة تعليق التداول بهذه السلع لحين ورود نتائج الفحوصات.

المادة 41 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/41/