المادة 78
يعطى الشخص الذي أخذت العينة من مؤسسته ايصالا، يذكر فيه نوع السلعة التي أخذت منها عينة وكميتها وسعر بيعها ويدون رقم الايصال في المحضر.
ويجوز لصاحب العلاقة أن يعترض خطيا أمام مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة على هذا الاجراء أو على حجم العينة أو عددها أو كميتها كما يجوز له أن يبلغ نسخة عن اعتراضه إلى التفتيش المركزي.