The whole text

قانون حماية المستهلك In force

المادة 78

المادة 78

يعطى الشخص الذي أخذت العينة من مؤسسته ايصالا، يذكر فيه نوع السلعة التي أخذت منها عينة وكميتها وسعر بيعها ويدون رقم الايصال في المحضر.

ويجوز لصاحب العلاقة أن يعترض خطيا أمام مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة على هذا الاجراء أو على حجم العينة أو عددها أو كميتها كما يجوز له أن يبلغ نسخة عن اعتراضه إلى التفتيش المركزي.

المادة 78 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/78/