النص الكامل

قانون حماية المستهلك نافذ

المادة 96

المادة 96

على الوسيط أن يضع تقريرا فصليا, وفقا لنموذج يحدد بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة, يرفعه إلى مدير عام الاقتصاد والتجارة ويبلغ نسخة عنه إلى مديرية حماية المستهلك.

يجب أن يتضمن التقرير المذكور لائحة بالقضايا التي عرضت على الوسيط والنتيجة التي توصل إليها والعقبات التي تواجهه خلال انفاذه مهامه والحلول التي يقترحها.

المادة 96 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/ar/law/245560/article/96/