النص الكامل

قانون حماية المستهلك نافذ

المادة 97

المادة 97

معدلة 22/04/2014

(عدلت بموجب مرسوم 725/2014 ) (عدلت بموجب قانون 265/2014 )

تنشأ لجنة لحل النزاعات أو أكثر، للنظر في الخلافات المنصوص عليها في المادة 98 من هذا القانون.

تؤلف هذه اللجان من قاضي شرف أو قاضٍ من الدرجة السادسة فما فوق، رئيساً وعضوية ممثل عن غرف التجارة والصناعة والزراعة وممثل عن جمعيات حماية المستهلك.

خلال فترة انتقالية لا تتجاوز الستة أشهر، ولحين تشكيل اللجان المذكورة أعلاه، ينظر في هذه الخلافات قاضي شرف أو قاضٍ من الدرجة السادسة فما فوق يعين بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

يعيّن القضاة رؤساء اللجان بمراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويعيّن أعضاء اللجان بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإقتصاد والتجارة

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/04/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/04/2014 · استُبدلت بموجب قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, م. 6 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تنشأ لجنة لحل النزاعات أو أكثر، للنظر في الخلافات المنصوص عليها في المادة 98 من هذا القانون.

    تؤلف هذه اللجان من قاضي شرف أو قاضٍ من الدرجة السادسة فما فوق، رئيساً وعضوية ممثل عن غرف التجارة والصناعة والزراعة وممثل عن جمعيات حماية المستهلك.

    خلال فترة انتقالية لا تتجاوز الستة أشهر، ولحين تشكيل اللجان المذكورة أعلاه، ينظر في هذه الخلافات قاضي شرف أو قاضٍ من الدرجة السادسة فما فوق يعين بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

    يعيّن القضاة رؤساء اللجان بمراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويعيّن أعضاء اللجان بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإقتصاد والتجارة

المادة 97 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/ar/law/245560/article/97/