المادة 97
(عدلت بموجب مرسوم 725/2014 ) (عدلت بموجب قانون 265/2014 )
تنشأ لجنة لحل النزاعات أو أكثر، للنظر في الخلافات المنصوص عليها في المادة 98 من هذا القانون.
تؤلف هذه اللجان من قاضي شرف أو قاضٍ من الدرجة السادسة فما فوق، رئيساً وعضوية ممثل عن غرف التجارة والصناعة والزراعة وممثل عن جمعيات حماية المستهلك.
خلال فترة انتقالية لا تتجاوز الستة أشهر، ولحين تشكيل اللجان المذكورة أعلاه، ينظر في هذه الخلافات قاضي شرف أو قاضٍ من الدرجة السادسة فما فوق يعين بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
يعيّن القضاة رؤساء اللجان بمراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويعيّن أعضاء اللجان بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإقتصاد والتجارة
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تنشأ لجنة لحل النزاعات أو أكثر، للنظر في الخلافات المنصوص عليها في المادة 98 من هذا القانون.
تؤلف هذه اللجان من قاضي شرف أو قاضٍ من الدرجة السادسة فما فوق، رئيساً وعضوية ممثل عن غرف التجارة والصناعة والزراعة وممثل عن جمعيات حماية المستهلك.
خلال فترة انتقالية لا تتجاوز الستة أشهر، ولحين تشكيل اللجان المذكورة أعلاه، ينظر في هذه الخلافات قاضي شرف أو قاضٍ من الدرجة السادسة فما فوق يعين بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
يعيّن القضاة رؤساء اللجان بمراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويعيّن أعضاء اللجان بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإقتصاد والتجارة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, المادة 6, 22/04/2014
يلغى نص المادة 97 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
«تنشأ لجنة لحل النزاعات أو أكثر، للنظر في الخلافات المنصوص عليها في المادة 98 من هذا القانون.
تؤلف هذه اللجان من قاضي شرف أو قاضٍ من الدرجة السادسة فما فوق، رئيساً وعضوية ممثل عن غرف التجارة والصناعة والزراعة وممثل عن جمعيات حماية المستهلك.
خلال فترة انتقالية لا تتجاوز الستة أشهر، ولحين تشكيل اللجان المذكورة أعلاه، ينظر في هذه الخلافات قاضي شرف أو قاضٍ من الدرجة السادسة فما فوق يعين بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
يعيّن القضاة رؤساء اللجان بمراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويعيّن أعضاء اللجان بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإقتصاد والتجارة».