النص الكامل

قانون رقم 663 تاريخ 04/02/2005 نافذ

المادة 36

المادة 36

شهادة صلاحية للطيران أو تصريح للطيران:

لا يجوز لأية مركبة هوائية لبنانية الطيران ما لم تكن تحمل شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول، أو تصريحا للطيران في حالات خاصة، ساري المفعول (flight authorization).

تحدد شروط اصدار شهادة الصلاحية للطيران والتصريح للطيران بموجب قرارات تصدر عن إدارة الطيران المدني.

المادة 36 من قانون رقم 663 تاريخ 04/02/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245565/article/36/