المادة 36
شهادة صلاحية للطيران أو تصريح للطيران:
لا يجوز لأية مركبة هوائية لبنانية الطيران ما لم تكن تحمل شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول، أو تصريحا للطيران في حالات خاصة، ساري المفعول (flight authorization).
تحدد شروط اصدار شهادة الصلاحية للطيران والتصريح للطيران بموجب قرارات تصدر عن إدارة الطيران المدني.