المادة 50
البضائع الخطرة:
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يحمل أو أن ينقل أو أن يشحن أية بضائع خطرة على متن مركبة هوائية ما لم يكن حاصلا على ترخيص وفقا للشروط المحددة في الأنظمة التي تصدرها إدارة الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة.
لا تحول أحكام هذه المادة دون نقل أو استعمال أجهزة إشارة أو أجهزة أخرى ضرورية لملاحة المركبات الهوائية أو لتشغيلها أو لسلامة طاقمها أو ركابها, وذلك ضمن الشروط المحددة في الأنظمة المذكورة.