النص الكامل

قانون رقم 663 تاريخ 04/02/2005 نافذ

المادة 51

المادة 51

حماية البيئة:

لا يجوز لأية مركبة هوائية أن تحلق في لبنان ما لم تخضع لأحكام الأنظمة الصادرة عن إدارة الطيران المدني والمتعلقة بالضجيج، ودخان المحركات والانبعاث الغازية وتهوية الوقود وغيرها من الأمور التي تتعلق بحماية البيئة من تشغيل المركبات الهوائية.

المادة 51 من قانون رقم 663 تاريخ 04/02/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245565/article/51/