المادة 53
شهادة مستثمر جوي خاص:
لا يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي في لبنان أن يستثمر مركبة هوائية كبيرة أو مركبة هوائية مكيفة الضغط ذات محركات توربينية, تستعمل لنقل الركاب دون مقابل أو دون ربح، ما لم يكن حائزا على شهادة مستثمر جوي خاص تصدر وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر عن إدارة الطيران المدني.
تبقى شهادة مستثمر جوي خاص سارية المفعول شرط التقيد بالشروط والتحديدات ومواصفات التشغيل والتصريحات الواردة في الشهادة وتلك المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر عن إدارة الطيران المدني.