المادة 54
المركبات الهوائية اللبنانية والمركبات الهوائية التي تحمل جنسية "دولة متعاقدة":
لا يجوز لأية مركبة هوائية لبنانية أو لأية مركبة هوائية تحمل جنسية "دولة متعاقدة" الطيران أو الهبوط في الأراضي اللبنانية أو الاقلاع منها, ما لم تتقيد بأحكام "الاتفاقية", فيما يختص بوجوب حملها للمستندات التالية على متنها:
1 ـ خطة الطيران.
2 ـ شهادة تسجيلها.
3 ـ شهادة صلاحيتها للطيران.
4 ـ الاجازات المطلوبة لأفراد طاقمها.
5 ـ الإجازة المتعلقة بأجهزة الاتصالات اللاسلكية.
6 ـ سواها من الوثائق الواجب تواجدها على متنها.
كما يتوجب على المركبات الهوائية التي تحمل جنسية "دولة متعاقدة" أن تتقيد بأحكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا القانون.