المادة 56
ترخيص أو شهادة مستثمر جوي أجنبي:
لا يجوز لأي مستثمر جوي أجنبي أن يقوم بخدمة جوية إلى لبنان إلا بعد الحصول على ترخيص أو شهادة مستثمر جوي أجنبي، تصدر وفقا لأحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية النافذة في لبنان والأنظمة التي تصدر عن إدارة الطيران المدني.
يبقى الترخيص أو شهادة مستثمر جوي أجنبي ساريي المفعول شرط التقيد بالشروط والتحديدات ومواصفات التشغيل والتصريحات الواردة في الترخيص أو الشهادة، وتلك المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية النافذة في لبنان، والأنظمة التي تصدر عن إدارة الطيران المدني.