المادة 57
انشاء واستثمار المطارات:
لا يجوز انشاء أي مطار إلا بموجب ترخيص يمنح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. تحدد أصول وشروط الترخيص بانشاء المطارات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
لا يجوز استثمار أي مطار إلا بموجب ترخيص يصدر عن إدارة الطيران المدني وفقا للأنظمة التي تضعها هذه الإدارة.
تحدد أصول تنظيم العمل للأجهزة المدنية في المطارات بموجب الأنظمة التي تصدر عن إدارة الطيران المدني.