جميع التشريعات

اعلام رقم 6 12/11/2004

اعلام للمصارف ولسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ عن عمليات تبييض اموال (تعديل الاعلام رقم 3 تاريخ 16/10/2001)

النوع
اعلام
الرقم
6
التاريخ
12/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 62, 25/11/2004, ص. 11035
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 6 تاريخ 12/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على احكام القانون رقم 318 تاريخ

20/04/2001 المتعلق بمكافحة تبيض الاموال

المعدل بموجب القانون رقم 547 تاريخ

20/10/2003 لا سيما المادة الاولى والبند (1)

من المادة السابعة منه,

وبناء على احكام المادتين 6 و8 من نظام مراقبة

العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبيض الاموال

المرفق بالقرار الاساسي 7818 تاريخ

18/05/2001,

وعملا بقراري "هيئة التحقيق الخاصة" تاريخ

11/10/2001 و28/09/2004,

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المقطع "نوع الجرم" الوارد في الصفحة 2 من انموذج "ابلاغ عن العملية المشبوهة" المرفق بالاعلام رقم 3 تاريخ 16/10/2001 الصادر عت "هيئة التحقيق الخاصة" والموجه للمصارف ولسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ عن عمليات تبييض الاموال ويستبدل بالنص المرفق ربطا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره

بيروت في 12/11/2004 حاكم مصرف لبنان رئيس هيئة التحقيق الخاصة رياض توفيق سلامه