بناء على احكام القانون رقم 318 تاريخ
20/04/2001 المتعلق بمكافحة تبيض الاموال
المعدل بموجب القانون رقم 547 تاريخ
20/10/2003 لا سيما المادة الاولى والبند (1)
من المادة السابعة منه,
وبناء على احكام المادتين 6 و8 من نظام مراقبة
العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبيض الاموال
المرفق بالقرار الاساسي 7818 تاريخ
18/05/2001,
وعملا بقراري "هيئة التحقيق الخاصة" تاريخ
11/10/2001 و28/09/2004,
المواد
مادة 1: يلغى نص المقطع "نوع الجرم" الوارد في الصفحة 2 من انموذج "ابلاغ عن العملية المشبوهة" المرفق بالاعلام رقم 3 تاريخ 16/10/2001 الصادر عت "هيئة التحقيق الخاصة" والموجه للمصارف ولسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ عن عمليات تبييض الاموال ويستبدل بالنص المرفق ربطا
مادة 2: ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره
بيروت في 12/11/2004
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق الخاصة
رياض توفيق سلامه