ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933 وتعديلاته (نظام الاثار القديمة)،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/125 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على كتاب المدير العام للاثار رقم 1209 تاريخ 16/04/2005 ورقم 1641 تاريخ 21/05/2005،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لكل من السادة: ـ انطوان سليمان بو عبدو بإشغال القسم «أ» من البناء القائم على العقار رقم 2199/ دير القمر كمحل تجاري، ـ جورج نعمة الله معوض بإشغال القسم «ب» من البناء القائم على العقار رقم 2199/ دير القمر كمحل تجاري. ـ بطرس مخائيل بو عبدو بإشغال القسم «ج» من البناء القائم على العقار رقم 2199/ دير القمر كمحل تجاري. ـ جوزف جورج أبو خير بإشغال كل أو جزء من العقارات رقم 2181 ـ 2182 ـ 2183 ـ 2184 ـ 2185 ـ 2186 ـ 2187 ـ 2241 ـ 2244 ـ 2245 ـ 2246 ـ 2247/ دير القمر كمطعم أو مقهى أو استراحة، وذلك وفقا لما هو مبين في الخريطتين المرفقتين ربطا.
مادة 2: إن مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم، ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
مادة 3: يدفع سنويا إلى خزينة الدولة اللبنانية رسم إشغال قدره: ـ/1500000/ل.ل. (فقط مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية لا غير) من قبل السيد انطوان سليمان بو عبدو. ـ/1200000/ل.ل. (فقط مليون ومئتان ألف ليرة لبنانية لا غير) من قبل كل من السيدين جورج نعمة الله معوض وبطرس مخائيل بو عبدو. ـ/4000000/ل.ل (فقط أربعة ملايين ليرة لبنانية لا غير) من قبل السيد جوزف جورج أبو خير.
مادة 4: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته ولقانون الأملاك العمومية الصادر بموجب القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته.
مادة 5: تحتفظ الدولة اللبنانية ـ وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار بحقوقها كاملة في ملكية العقارات المذكورة أعلاه، وفي ممارسة الرقابة على استعمالها في الغاية التي منح الترخيص لأجلها.
مادة 6: تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، توضع عقود اتفاق بالتراضي بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الثقافة من جهة وكل من السادة انطوان سليمان بو عبدو وجورج نعمة الله معوض وبطرس مخائيل بو عبدو وجوزف جورج أبو خير من جهة أخرى، تحدد فيه شروط إشغال العقارات المنوه عنها أعلاه وكيفية تأهيلها واستعمالها، وغير ذلك من التدابير والأعمال التي من شأنها الحفاظ على الطابع الأثري للعقارات وإبرازها.
مادة 7: يحظر إجراء أية إنشاءات أو تعديلات، مهما كان نوعها أو سببها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار المسبقة.
مادة 8: يمكن لكل من السادة انطوان سليمان بو عبدو وجورج نعمة الله معوض وبطرس مخائيل بو عبدو وجوزف جورج أبو خير القيام بأعمال الترميم والتأهيل اللازمة بعد أخذ الموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار، على أن يتحملوا كافة النفقات والمصاريف ولا يحق لهم المطالبة بأي تعويض من جراء القيام بهذه الأعمال.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الثقافة
الامضاء: اسعد رزق
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار