المادة 7
مادة 7: يحظر إجراء أية إنشاءات أو تعديلات، مهما كان نوعها أو سببها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار المسبقة.
مرسوم رقم 14825 تاريخ 27/06/2005 نافذ
مادة 7: يحظر إجراء أية إنشاءات أو تعديلات، مهما كان نوعها أو سببها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار المسبقة.
المادة 7 من مرسوم رقم 14825 تاريخ 27/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245687/article/7/