النص الكامل

مرسوم رقم 14865 تاريخ 01/07/2005 نافذ

المادة 3

المادة 3

شروط الاستفادة:

(3 ـ 1) على الهيئة لا تتوخى الربح الراغبة في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم أن تتوفر لديها الشروط التالية مجتمعة:

أ ـ أن تكون لبنانية;

ب ـ أن يكون تأسيسها وإدارتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء;

ج ـ أن يكون قد مر على تأسيسها مدة سنتين على الأقل;

د ـ أن تضم من بين أعضائها، أو المنتسبين إليها أو العاملين فيها، شخصا واحدا على الأقل يحمل إحدى الشهادات المذكورة في الجدول الملحق بهذا المرسوم;

أو أن تكون قد نفذت ثلاثة نشاطات بيئية على الأقل موثقة بمستندات من الجهات المانحة أو منشورات أو ما يشابهها;

هـ ـ إذا كانت مدرسة، أن يتوفر لديها ناد بيئي.

(3 ـ 2) لوزارة البيئة الحق باعتماد لائحة بالهيئات التي لا تتوخى الربح التي يمكنها الاستفادة من أحكام هذا المرسوم،

وتحدد شروط وآلية اعتماد هذه اللائحة بقرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح المدير العام، وفقا للفقرة (3 ـ 1) من هذه المادة.

المادة 3 من مرسوم رقم 14865 تاريخ 01/07/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245691/article/3/