النص الكامل

مرسوم رقم 14865 تاريخ 01/07/2005 نافذ

المادة 4

المادة 4

الإعلان عن تقديم المساهمات:

(4 ـ 1) تعلن وزارة البيئة، عند صدور الموازنة في الجريدة الرسمية، عن تقديم مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح للقيام بنشاطات بيئية، وذلك بقرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح المدير العام، ينشر على لوحة الاعلانات في وزارة البيئة وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة (لمدة شهر) وفي صحيفتين محليتين على الأقل (ليوم واحد) وفي الجريدة الرسمية.

(4 ـ 2) يحدد القرار المبين في الفقرة (4 ـ 1) من هذه المادة البنود التالية:

أ ـ أولويات الوزارة وفقا لاستراتيجيتها (أو خطة عملها);

ب ـ المهلة القصوى للفترة التي يستغرقها تنفيذ النشاط البيئي;

ج ـ العدد الأقصى للنشاطات البيئية التي سيقدم إليها مساهمات;

د ـ الحد الأقصى لقيمة المساهمة ونسبتها بالنسبة لموازنة النشاط البيئي;

هـ ـ استمارة الطلب;

و ـ المستندات الثبوتية الأخرى;

ز ـ المهلة القصوى لتقديم الطلب;

ح ـ عنوان مكان تقديم الطلب;

ط ـ الشروط الشكلية والتقنية للنشاط البيئي;

ي ـ معايير تقييم النشاط البيئي، بما فيها معدل الدرجات الأدنى للحصول على مساهمة;

ك ـ نموذج عن مذكرة تفاهم وتعهد.

المادة 4 من مرسوم رقم 14865 تاريخ 01/07/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245691/article/4/