جميع التشريعات

قرار رقم 413 20/06/2005

تحديد السرعة على الاتوسترادات والطرقات التي تخرج تحديد سرعتها عن صلاحية المجالس البلدية

النوع
قرار
الرقم
413
التاريخ
20/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 29, 07/07/2005, ص. 3162/3268
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 413 تاريخ 20/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) لا سيما المادتين 12 و 45 منه، وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات) لا سيما المادة 6 منه،

بناء على تقرير اللجنة المؤلفة بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 78/2004 تاريخ 05/08/2004،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 43/2004-2005 تاريخ 10/01/2005)،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد السرعة على الأوتوسترادات والطرقات التي تخرج عن صلاحية المجالس البلدية موضوع الجداول الملحقة بهذا القرار كما يلي:

المادة 2

تتولى وزارة الاشغال العامة والنقل تجهيز الاوتسترادات والطرقات المصنفة باشارات تحديد السرعة المعينة في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

كل مخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون السير.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/06/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع وزير الاشغال العامة والنقل عادل حمية