المادة 1
تحدد السرعة على الأوتوسترادات والطرقات التي تخرج عن صلاحية المجالس البلدية موضوع الجداول الملحقة بهذا القرار كما يلي:
قرار Decision No. 413 20/06/2005
ان وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) لا سيما المادتين 12 و 45 منه، وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات) لا سيما المادة 6 منه،
بناء على تقرير اللجنة المؤلفة بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 78/2004 تاريخ 05/08/2004،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 43/2004-2005 تاريخ 10/01/2005)،
يقرران ما يأتي:
تحدد السرعة على الأوتوسترادات والطرقات التي تخرج عن صلاحية المجالس البلدية موضوع الجداول الملحقة بهذا القرار كما يلي:
تتولى وزارة الاشغال العامة والنقل تجهيز الاوتسترادات والطرقات المصنفة باشارات تحديد السرعة المعينة في المادة الاولى من هذا القرار.
كل مخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون السير.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/06/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع وزير الاشغال العامة والنقل عادل حمية