جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 9050 13/06/2005

تعديل نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء المرفق بالقرار الاساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995

النوع
قرار وسيط
الرقم
9050
التاريخ
13/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 28, 30/06/2005, ص. 2962/2967
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 9050 تاريخ 13/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء،

وبعد استشارةكل من جمعية مصارف لبنان وجمعية المؤسسات المالية في لبنان،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/06/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص كل من «المادة 1» و«المادة 10» و«المادة 13» من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء المرفق بالقرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 وتستبدل بالنصوص التالية: «المادة 1: تشترك حكما في المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء المنشأة لدى مصرف لبنان والمسماة فيما بعد في هذا النظام «المصلحة» المصارف والمؤسسات المالية كافة المسجلة لدى مصرف لبنان. المادة 10: على المصارف أن تمتنع عن تسليم دفاتر شيكات للعميل المدرج اسمه وفقا لأحكام المادة 6 أعلاه. يشطب اسم العميل من البيانات المشار إليها في المادة 6 أعلاه بعد مرور عشر سنوات على إدراج اسمه لدى «المصلحة» أو إذا تحقق الشرطان الآتيان: أولا: إبلاغ «المصلحة»، من قبل المصرف المسحوب عليه الشيك المرتجع وفقا للأنموذج المرفق رقم (4)، بأحد الأمرين التاليين: 1 ـ إيفاء العميل للالتزامات المفروضة عليه نتيجة ارتجاع الشيك. 2 ـ حجز مبلغ يعادل قيمة الشيك المرتجع لدى المصرف المعني في حال التثبت من تعذر الحصول على تسوية خطية وإبلاغ المستفيد وفقا للأصول بهذا الحجر وذلك: أ ـ لفترة مرور الزمن على إقامة الدعوى على المصرف المسحوب عليه الشك (ثلاث سنوات تبتدئ من نهاية مهلة العرض البالغة ثمانية أيام من تاريخ الإصدار). ب ـ لمدة سنة في حال كانت المدة المتبقية من فترة مرور الزمن، المحددة في الفقرة (أ) أعلاه، تقل عن سنة. ج ـ لمدة سنة في حال لم يتم حجز المبلغ المطلوب خلال الفترة المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه. ثانيا: إنقضاء فترة زمنية على إدراج اسم العميل لدى «المصلحة»، تلي ارتجاع آخر شيك، تبلغ: 1 ـ ستة أشهر في حال إدراج اسم العميل للمرة الأولى نتيجة ارتجاع أول شيك له. 2 ـ ثمانية عشر شهرا في حال ارتجع له شيك ثان. 3 ـ ستة وثلاثين شهرا في حال ارتجع له ثلاثة شبكات أو أكثر. المادة 13: توزع نفقات «المصلحة» بين المشتركين بناء على جدول تنظمه هذه «المصلحة» وفقا لأصول تقترن بموافقة حاكم مصرف لبنان بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان وجمعية المؤسسات المالية في لبنان».

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المقطع الأخير من الفقرة (ب) من «المادة 3» والعبارتان «ـ سبب الارتجاع» و«ـ عنوان الساحب» من الفقرة (أ) وعبارة «ـ محل إقامته» من الفقرة (ب) من «المادة 5» من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء المرفق بالقرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/ 11/1995

المادة 3

مادة 3: يلغى نصل كل من النماذج (1) و(2) و(3) المرفقة بنظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء موضوع القرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 ويستبدل بالنصوص الجديدة المرفقة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 حزيران 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه