المادة 1
مادة 1: يلغى نص كل من «المادة 1» و«المادة 10» و«المادة 13» من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء المرفق بالقرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 وتستبدل بالنصوص التالية: «المادة 1: تشترك حكما في المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء المنشأة لدى مصرف لبنان والمسماة فيما بعد في هذا النظام «المصلحة» المصارف والمؤسسات المالية كافة المسجلة لدى مصرف لبنان. المادة 10: على المصارف أن تمتنع عن تسليم دفاتر شيكات للعميل المدرج اسمه وفقا لأحكام المادة 6 أعلاه. يشطب اسم العميل من البيانات المشار إليها في المادة 6 أعلاه بعد مرور عشر سنوات على إدراج اسمه لدى «المصلحة» أو إذا تحقق الشرطان الآتيان: أولا: إبلاغ «المصلحة»، من قبل المصرف المسحوب عليه الشيك المرتجع وفقا للأنموذج المرفق رقم (4)، بأحد الأمرين التاليين: 1 ـ إيفاء العميل للالتزامات المفروضة عليه نتيجة ارتجاع الشيك. 2 ـ حجز مبلغ يعادل قيمة الشيك المرتجع لدى المصرف المعني في حال التثبت من تعذر الحصول على تسوية خطية وإبلاغ المستفيد وفقا للأصول بهذا الحجر وذلك: أ ـ لفترة مرور الزمن على إقامة الدعوى على المصرف المسحوب عليه الشك (ثلاث سنوات تبتدئ من نهاية مهلة العرض البالغة ثمانية أيام من تاريخ الإصدار). ب ـ لمدة سنة في حال كانت المدة المتبقية من فترة مرور الزمن، المحددة في الفقرة (أ) أعلاه، تقل عن سنة. ج ـ لمدة سنة في حال لم يتم حجز المبلغ المطلوب خلال الفترة المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه. ثانيا: إنقضاء فترة زمنية على إدراج اسم العميل لدى «المصلحة»، تلي ارتجاع آخر شيك، تبلغ: 1 ـ ستة أشهر في حال إدراج اسم العميل للمرة الأولى نتيجة ارتجاع أول شيك له. 2 ـ ثمانية عشر شهرا في حال ارتجع له شيك ثان. 3 ـ ستة وثلاثين شهرا في حال ارتجع له ثلاثة شبكات أو أكثر. المادة 13: توزع نفقات «المصلحة» بين المشتركين بناء على جدول تنظمه هذه «المصلحة» وفقا لأصول تقترن بموافقة حاكم مصرف لبنان بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان وجمعية المؤسسات المالية في لبنان».