المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق والمقدمة من كاريتاس لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وتقدر قيمتها الاجمالية بثلاثماية وواحد وأربعون ألفا وأربعماية وثلاثة وخمسون ليرة لبنانية فقط.
مرسوم رقم 15506 19/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة /52/ منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق والمقدمة من كاريتاس لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وتقدر قيمتها الاجمالية بثلاثماية وواحد وأربعون ألفا وأربعماية وثلاثة وخمسون ليرة لبنانية فقط.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور