All legislation

مرسوم Decree No. 15506 19/10/2005

قبول هبة مقدمة من كاريتاس لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
15506
Date
19/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5135/5136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15506 تاريخ 19/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة /52/ منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق والمقدمة من كاريتاس لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وتقدر قيمتها الاجمالية بثلاثماية وواحد وأربعون ألفا وأربعماية وثلاثة وخمسون ليرة لبنانية فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور