النص الكامل

قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005 نافذ

المادة 12

المادة 12

موجبات الفريقين في المشروع المشترك.

يجب تحديد موجبات كل فريق في عقد الاتفاق على أن تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أولا: موجبات الفريق الأول:

تتعهد المديرية العامة بالأمور المبينة أدناه بالإضافة إلى صلاحياتها وموجباتها التي تحددها القوانين والأنظمة:

1 ـ تأمين مساهمتها المالية في موازنة المشروع.

2 ـ تسيير المشروع من الوجهة الإدارية والتعليمية والتربوية بإشراف اللجنة التنفيذية للمشروع.

3 ـ تأمين التجهيزات والمعدات اللازمة للدراسة النظرية والتطبيقية وتأمين الصيانة لها.

ثانيا: موجبات الفريق الثاني:

1 ـ المؤسسات الخاصة والجمعيات.

أ ـ تأمين البناء اللازم الذي يشمل الأماكن اللازمة للدراسة النظرية والتطبيقية وفقا للمواصفات المحددة في المدارس التابعة للمديرية العامة.

ب ـ تأمين صيانة هذه الأبنية سواء كانت ملكا أو إيجارا.

جـ ـ تقديم كامل التجهيزات أو بعضها.

2 ـ المؤسسات العامة:

أ ـ تقديم الخبرة.

ب ـ تأمين مساهمة مالية.

ج ـ تقديم التدريب اللازم.

د ـ تقديم البناء إذا أمكن.

هـ ـ كامل التجهيزات أو بعضها.

3 ـ الإدارات العامة:

ـ تأمين مساهمة مالية.

المادة 12 من قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245819/article/12/