المادة 12
موجبات الفريقين في المشروع المشترك.
يجب تحديد موجبات كل فريق في عقد الاتفاق على أن تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أولا: موجبات الفريق الأول:
تتعهد المديرية العامة بالأمور المبينة أدناه بالإضافة إلى صلاحياتها وموجباتها التي تحددها القوانين والأنظمة:
1 ـ تأمين مساهمتها المالية في موازنة المشروع.
2 ـ تسيير المشروع من الوجهة الإدارية والتعليمية والتربوية بإشراف اللجنة التنفيذية للمشروع.
3 ـ تأمين التجهيزات والمعدات اللازمة للدراسة النظرية والتطبيقية وتأمين الصيانة لها.
ثانيا: موجبات الفريق الثاني:
1 ـ المؤسسات الخاصة والجمعيات.
أ ـ تأمين البناء اللازم الذي يشمل الأماكن اللازمة للدراسة النظرية والتطبيقية وفقا للمواصفات المحددة في المدارس التابعة للمديرية العامة.
ب ـ تأمين صيانة هذه الأبنية سواء كانت ملكا أو إيجارا.
جـ ـ تقديم كامل التجهيزات أو بعضها.
2 ـ المؤسسات العامة:
أ ـ تقديم الخبرة.
ب ـ تأمين مساهمة مالية.
ج ـ تقديم التدريب اللازم.
د ـ تقديم البناء إذا أمكن.
هـ ـ كامل التجهيزات أو بعضها.
3 ـ الإدارات العامة:
ـ تأمين مساهمة مالية.