النص الكامل

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 نافذ

المادة 10

المادة 10

1- لا يجوز لمالكي الحصص أو لدائنيهم طلب إجراء قسمة «الصندوق» أو تصفيته.

2- يمكن «للصندوق» إعادة شراء الحصص التي أصدرها بناء على طلب أي مالك حصة إذا تضمن نظام عمله إمكانية ذلك.

3- إن إعادة شراء الحصص يتم على أساس سعر يحتسب وفقا للمادة 9 أعلاه.

المادة 10 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245820/article/10/