المادة 10
1- لا يجوز لمالكي الحصص أو لدائنيهم طلب إجراء قسمة «الصندوق» أو تصفيته.
2- يمكن «للصندوق» إعادة شراء الحصص التي أصدرها بناء على طلب أي مالك حصة إذا تضمن نظام عمله إمكانية ذلك.
3- إن إعادة شراء الحصص يتم على أساس سعر يحتسب وفقا للمادة 9 أعلاه.