المادة 21
يحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركات على أن يحرر بكامله عند التأسيس نقدا لدى مصرف لبنان خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ موافقة المجلس المركزي.
يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان تعديل هذا الحد الأدنى ومنح الشركات المنشأة مهلا لتسوية أوضاعها.