The whole text

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 21

المادة 21

يحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركات على أن يحرر بكامله عند التأسيس نقدا لدى مصرف لبنان خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ موافقة المجلس المركزي.

يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان تعديل هذا الحد الأدنى ومنح الشركات المنشأة مهلا لتسوية أوضاعها.

المادة 21 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245820/article/21/