النص الكامل

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 نافذ

المادة 37

المادة 37

يجوز للهيئة الاقتراض بصورة استثنائية بهدف إعادة شراء حصص الصندوق أو أسهم الشركة وفقا للنسب والشروط التي يحددها المجلس المركزي لمصرف لبنان.

المادة 37 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245820/article/37/