النص الكامل

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 نافذ

المادة 38

المادة 38

لا يجوز للهيئة تملك أية حصص أو أسهم في هيئات استثمار جماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية تتعارض أنظمتها وأحكامها الالزامية مع أحكام هذا القانون.

المادة 38 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245820/article/38/