المادة 10
ترسل طلبات الاعفاء والتأجيل من اصحاب العلاقة الى وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - قبل اول تشرين الثاني من كل عام ولا ينظر في اي طلب يرد بعد هذا التاريخ الا لاسباب طارئة.
قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 نافذ
ترسل طلبات الاعفاء والتأجيل من اصحاب العلاقة الى وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - قبل اول تشرين الثاني من كل عام ولا ينظر في اي طلب يرد بعد هذا التاريخ الا لاسباب طارئة.
المادة 10 من قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245994/article/10/