المادة 9
تؤجل دعوة المواطن لخدمة العلم لمدة سنة قابلة التجديد على الا تتجاوز هذه المدة حد اكماله الثلاثين من عمره حيث يستدعي لاداء خدمته ويمكن اعفاؤه نهائيا من خدمة العلم بموجب قرار من قائد الجيش في الحالات التي تحددها تعليمات تطبيق هذا القانون.
قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 نافذ
تؤجل دعوة المواطن لخدمة العلم لمدة سنة قابلة التجديد على الا تتجاوز هذه المدة حد اكماله الثلاثين من عمره حيث يستدعي لاداء خدمته ويمكن اعفاؤه نهائيا من خدمة العلم بموجب قرار من قائد الجيش في الحالات التي تحددها تعليمات تطبيق هذا القانون.
المادة 9 من قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245994/article/9/