النص الكامل

قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 نافذ

المادة 7

المادة 7

1 - تتولى وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - دعوة الخاضعين لخدمة العلم وابلاغهم شروط هذه الخدمة.

2 - يتم ابلاغ الموجودين منهم خارج الاراضي اللبنانية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين وفاقا للوائح تنظمها قيادة الجيش. 3 - على كل لبناني مقيم على الاراضي اللبنانية وبلغ الثامنة عشرة من عمره ولم يتبلغ الدعوة لخدمة العلم ان يتقدم خلال ثلاثة اشهر من بلوغه هذه السن من قيادة المنطقة العسكرية او من اقرب مخفر درك او شرطة وذلك في المنطقة المقيم فيها بصورة دائمة لتبلغ دعوة خدمة العلم والتصريح عن مكان اقامته ولا يعتبر متخلفا.

4 - على كل لبناني يخضع لموجبات خدمة العلم ويرغب في مغادرة الاراضي اللبنانية للاقامة في الخارج سنة وما فوق، ان يودع عنوانه قبل سفره المديرية العامة للامن العام وعند وصوله الى بلد المقصد الدائرة القنصلية التابع لها.

على الدائرة القنصلية والسفارات ايداع وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - عناوين اصحاب العلاقة.

المادة 7 من قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245994/article/7/