النص الكامل

قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 نافذ

المادة 8

المادة 8

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراة الدفاع الوطني الحالات التي يعتبر فيها اللبناني معفى حكما من خدمة العلم - يعفى نهائيا او الى اجل من خدمة العلم بقرار من قائد الجيش كل لبناني قدم طلبا مثبتا استيفاءه الشروط المحددة في المرسوم المنوه عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 8 من قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245994/article/8/