المادة 11
للمجلس أن يقوم بالتحقيق في كل تقصير أو تجاوز على القانون والأنظمة إذا وقع من إحدى مؤسسات أو الجمعيات المحددة في المادة الرابعة أعلاه من بعض أفرادها والسعي لإصلاحه بالوسائل المشروعة.
يفرض المجلس العقوبات التالية على المخالف:
أ: تنبيه خطي.
ب: إنذار خطي.
ج: الإقالة.
إذا تعذر الإصلاح رغم التنبيه الخطي، للمجلس صلاحية مقاضاة وطلب إقالة هيئة إدارة المؤسسة أو الجمعية المخالفة أو طلب حلها أمام محكمة البداية المدنية في المنطقة التابعة لها الجمعية أو المؤسسة وينظر بالدعوى وفقا للنظر في قضايا الأمور المستعجلة.
تعتبر محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا مرجعا استئنافيا للقرارات القانونية الصادرة عن المجلس المذهبي.