النص الكامل

قانون تاريخ 09/06/2006 نافذ

المادة 11

المادة 11

للمجلس أن يقوم بالتحقيق في كل تقصير أو تجاوز على القانون والأنظمة إذا وقع من إحدى مؤسسات أو الجمعيات المحددة في المادة الرابعة أعلاه من بعض أفرادها والسعي لإصلاحه بالوسائل المشروعة.

يفرض المجلس العقوبات التالية على المخالف:

أ: تنبيه خطي.

ب: إنذار خطي.

ج: الإقالة.

إذا تعذر الإصلاح رغم التنبيه الخطي، للمجلس صلاحية مقاضاة وطلب إقالة هيئة إدارة المؤسسة أو الجمعية المخالفة أو طلب حلها أمام محكمة البداية المدنية في المنطقة التابعة لها الجمعية أو المؤسسة وينظر بالدعوى وفقا للنظر في قضايا الأمور المستعجلة.

تعتبر محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا مرجعا استئنافيا للقرارات القانونية الصادرة عن المجلس المذهبي.

المادة 11 من قانون تاريخ 09/06/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246052/article/11/