النص الكامل

قانون تاريخ 09/06/2006 نافذ

المادة 10

المادة 10

على المجلس أن يهتم بشؤون أبناء طائفة الموحدين الدروز وبالمدارس والجامعات والجمعيات التابعة لها، وتأمينا لذلك له الحق في أن يقر المبالغ اللازمة لسد عجز موازنتها من موازنة الأوقاف، أو من أموال المؤسسات والجمعيات التابعة له، كما له الحق بمراقبة المواد التعليمية المعتمدة فيها وذلك عن طريق اللجنة الدينية المنبثقة منه، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وفقا للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 10 من قانون تاريخ 09/06/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246052/article/10/