النص الكامل

قانون تاريخ 09/06/2006 نافذ

المادة 32

المادة 32

يقدم طلب الترشيح لمنصب شيخ العقل بموجب كتاب خطي إلى أمانة سر المجلس المذهبي للطائفة في مهلة لا تقل عن عشرين يوما من الموعد المحدد للانتخاب، موقعا عليه من قبل عشرة أعضاء من المجلس المذهبي، على أن يكون ثلث هؤلاء من أعضاء الهيئة الدينية في المجلس المذهبي.

عند التسجيل يعطى مقدم الطلب إيصالا رسميا بالاستلام من أمين السر.

المادة 32 من قانون تاريخ 09/06/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246052/article/32/