المادة 32
يقدم طلب الترشيح لمنصب شيخ العقل بموجب كتاب خطي إلى أمانة سر المجلس المذهبي للطائفة في مهلة لا تقل عن عشرين يوما من الموعد المحدد للانتخاب، موقعا عليه من قبل عشرة أعضاء من المجلس المذهبي، على أن يكون ثلث هؤلاء من أعضاء الهيئة الدينية في المجلس المذهبي.
عند التسجيل يعطى مقدم الطلب إيصالا رسميا بالاستلام من أمين السر.