المادة 37
لا يقبل الطعن في صحة الانتخابات إلا من المرشح الخاسر، وذلك لعله الخداع أو التزوير أو مخالفة القواعد الانتخابية مخالفة جوهرية. يقدم الطعن خلال مهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة الانتخابية إلى المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا للفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الطعن لدى قلم المحكمة المذكورة، ويكون قرارها بهذا الشأن مبرما ونهائيا.