The whole text

قانون تاريخ 09/06/2006 In force

المادة 37

المادة 37

لا يقبل الطعن في صحة الانتخابات إلا من المرشح الخاسر، وذلك لعله الخداع أو التزوير أو مخالفة القواعد الانتخابية مخالفة جوهرية. يقدم الطعن خلال مهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة الانتخابية إلى المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا للفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الطعن لدى قلم المحكمة المذكورة، ويكون قرارها بهذا الشأن مبرما ونهائيا.

المادة 37 من قانون تاريخ 09/06/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246052/article/37/